Article 23 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 65 of judicial year 30, hearing of 2017-11-04): that part is not law; The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 61 of judicial year 31, hearing of 2017-05-06): that part is not law; The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 310 of judicial year 24, hearing of 2008-05-04): that part is not law
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 12 June 2009
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة الذي يحسب على أساس ١٥ ./. من الأجر السنوي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة ( ١٣٢ ) عن كل سنة من مدة الاشتراك في التأمين ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية :
( ١ ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به ، ويضاف في هذه الحالة قائمة بسيطة قدرها ٠٫٤ ./. سنويا عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغه السن المذكور .
( ٢ ) إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة في تاريخ طلب الصرف .
( ٣ ) هجرة المؤمن عليه .
( ٤ ) مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته .
( ٥ ) الحالات التي يحكم فيها نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل .
( ٦ ) إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة خدمته عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل .
( ٧ ) حالات فصل المؤمن عليه بقرار من رئيس الجمهورية .
( ٨ ) انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة .
( ٩ ) التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
( ١٠ ) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا .
( ١١ ) وفاة المؤمن عليه ، وتستحق في هذه الحالة الفوائد المنصوص عليها بالبند ( ١ ) من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ الوفاة وتصرف هذه المبالغ لأكلها إلى مستحقي المعاش بنسبة أنصبتهم فيه ، وفي حالة عدم وجودهم تصرف للورثة الشرعيين .
Rulings that mention this article
25 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد(19و 20 و22و 23 و24) من القانون رقم79 لسنة1975بشأن التأمين الاجتماعى
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (23) والبند (2) من المادة ذاتها من قانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987 والبند 2 من المادة 23 من القانون رقم 79لسنه75 المعدل بالقانون 107لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (19/ 3و23/ 2)من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975و الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 والبند رقم (1) من الفقرة الأولى من…
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائها
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (23) من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 من قانون التأمين الإجتماعي والبند(2) من ذات القانون
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (23) من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 من قانون التأمين الإجتماعي في شقيها البند (1)‘ والبند(2) من ذات القانون
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 23 / 1 ) من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1977 بشان قانون التامين الاجتماعى
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 23 من القانون 79 لسنة 1975 , الجدول رقم 8 المرافق لذات القانون بشأن التأمينات الاجتماعية
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأولى من المادة 23 فى القانون 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 25 لسنة 1977 والجدول رقم (8) المرافق بشأن التأمين الاجتماعى
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الاولي من المادة 23 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من تخفيض المعاش المستحق للعامل عن الاجر الاساسي عند تسوية معاشة مبكرا
- Judgment · Supreme Constitutional Courtخفض المستحقات التأمينية بسبب خروج العامل الى المعاش المبكر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التأمين الاجتماعى المادة "7" من القانون 30 لسنة 1992المستبدلة بنص المادة الحادية عشر من القانون 107لسنة 1987
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1978 فيما تضمنته من خفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى المادة (1…
- Decision · Supreme Constitutional Courtما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية كل من نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاج…
- Decision · Supreme Constitutional Courtما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
- Decision · Supreme Constitutional Courtخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من العامل المستقيل
- Decision · Supreme Constitutional Courtما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.