Supreme Constitutional Court decision, case 26 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 14 December 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 26 of judicial year 30
- Hearing date
- 14 December 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
خفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من العامل المستقيل
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
1- السيدة / السيدة أمين عبد الله
2- السيدة / إيمان أبو المعاطى محمد عبد الحى
3- السيدة / أنعام محمد يوسف
4- السيد / إبراهيم رياض محمد حسن
ضد
1- السيد/ وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء .
3- السيد/ وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية " دستورية " بجلسة 4/5/2008 والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 19/5/2008 وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ومن ثم تغدو الخصومة الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 23المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.