Supreme Constitutional Court decision, case 16 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 5 January 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 16 of judicial year 36
- Hearing date
- 5 January 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 23 / 1 ) من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1977 بشان قانون التامين الاجتماعى
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــــــــــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- إبراهيم محمد محمد الدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
2- محمد إبراهيم عبدالفتاح القاضى
ضـــد
1- رئـيس مجلس الـوزراء
2- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- مدير منطقة شمال القاهرة للتأمين الاجتماعــــــــــــــــــــــــــــــى
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2017، فى الدعوى رقم 61 لسنة 31 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعماله على هذا النص؛ ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/5/2017، العدد 19 مكرر (أ).
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وهــــــــى حجية تحــــــــــــول بذاتهـــــــــا دون المجادلــــــــة فيها أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته. ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 23المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.