Supreme Constitutional Court judgment, case 95 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 31 July 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 95 of judicial year 27
- Hearing date
- 31 July 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون التأمين الاجتماعى
المادة "7" من القانون 30 لسنة 1992المستبدلة بنص المادة الحادية عشر من القانون 107لسنة 1987
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من يوليو 2011 م، الموافق الثلاثين من شهر شعبان 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ مجدي محمد سليمان 2- السيد/ محروس عزب عوض
3- السيد/ هلال محمد أحمد قمر الدولة 4-السيد/عبد الحليم رجب عبد الحليم
5- السيد/ عبد العزيز إبراهيم محمود 6- السيدة / ليلى محمد مصطفى هلال
7- السيد/ حسن عواد حسن الرفاعي 8- السيدة / صباح صابر طه
9- السيد/ صابر محمد علي محمد 10- السيد/ محمد ممدوح غريب القللي
11- السيد/ سامي عزيز ميلاد سليمان 12- السيد/ عبد المنعم سيد إبراهيم الشامي
13- السيد/ عبد الفتاح أحمد قطب 14- السيد/ سعيد إبراهيم محمود داوود
15- السيد/ فوزي محارب كيرلس 16- السيد/ سمير علي السيد جمعة
17- السيدة / وفاء السيد سالم حماد 18- السيدة / سامية محمود أنور حسن
19- السيدة / فاطمة أحمد محمد عاشور 20 - السيدة / مفيدة حسين حسن أبو عمر
21- السيدة / نادية حلمي السيد وهبة 22- السيدة / فاطمة إبراهيم محمد بدر
23- السيدة / منى أحمد رضا العارف 24- السيد/ جمال عارف عبدالله محمد
25- السيد/ محمد عارف عبدالله محمد 26- السيد/ حسن حمدي حسن سليمان
27- السيد/ شوقي السيد علي إبراهيم 28- السيد/ هشام مجد عبد الرحيم إبراهيم
29- السيدة / منى ذكريا السيد أحمد 30- السيدة / سوسن سيد علي سليمان
31- السيدة / مشيرة محمد فخري حسين 32- السيدة / فادية عبد العظيم سلامة
33- السيد/ أحمد رضا عبد السلام 34- السيد/ هشام حسين محمد السمان
35- السيدة / بهية محمد رشاد محمد 36- السيد/ عصمت السيد العوضي أحمد
37- السيدة / حسنية السيد العوضي أحمد 38- السيد/ سيد عبده عبد الكريم فضالة
39- السيدة / سنية حسنين محمد رزق 40- السيدة / سعاد زكي محمود رمضان
41- السيدة / أحلام حسن عبدالله 42- السيدة / كريمة محمود حسين إبراهيم
43- السيد/ سمير إبراهيم حامد 44- السيدة / نجية محمد محمد علي
45- السيدة / ثناء عبد الحميد أحمد إبراهيم 46- السيدة / مديحة علي حسن شحاتة
47- السيد/ منصور إبراهيم عدوي 48- السيد/ جمال محمد حسين محمد
49- السيد/ صليب لبيب بطرس خليل 50- السيد/ عيد خان سالم
51- السيد/ محمد عبد المنعم عطية 52- السيدة / سهير فؤاد إبراهيم
53- السيدة / سامية إبراهيم أحمد سلطان 54- السيد/ طلعت إبراهيم أحمد سلطان
55- السيد/ ما جد محمد رسلان عزيز 56- السيدة / هدى محمد رسلان عزيز
57- السيد/ محمد نجيب إمام حجر 58- السيد/ مصطفى إمام يوسف
59- السيد/ محمود أحمد السيد علي ربيع 60- السيدة / فتحية محمد محمود عبدالله
61- السيدة / عواطف يوسف حسين يوسف 62- السيد/ صلاح فراج إبراهيم علي
63- السيد/ لطفي زيدان محمد سيد 64- السيدة / زينب صادق حسن
65- السيد/ إبراهيم مبروك مبروك بدوي 66- السيدة / ما جدة محمد السيد عيد
67- السيدة / حياة عبد الجواد عبد الوهاب 68- السيد/ عبد اللطيف محمود محمد
69- السيد/ رمضان عبد المغيث محمد نجيب 70- السيد/ موسى محمد عباس حسن
71- السيد/ أحمد عبد العزيز حسين موسى 72- السيد/ محروس سليمان صالح حسن
73- السيد/ محمد عودة سالم محمد عودة 74- السيد/ محمد موسى سالم محمد عودة
75- السيدة / مديحة حسين عبد الصمد حسين
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
4- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
5- السيد رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 2005، أودع المدعين قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى ، طلبا للحكم: 1- بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المستبدلة لنص المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 فى البند (2) منها فيما تشترطه لا ستحقاق الزيادة فى المعاش التى تستحق اعتبارا من 1/7/1992 ألا يقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة فأكثر بالنسبة للحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ولجعل الزيادة بحد أقصى قدره (35 جنيه) ، 2- بعدم دستورية نص المادة (18 مكرر) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تشترطه لاستحقاق معاش الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى من ألا يقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة ، 3- عدم دستورية نص المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم (8) المرفق ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنه فى هذه المدة إلى سنة كاملة وذلك فيما تضمنته من تخفيض المعاش عن الأجر الأساسى حتى بلوغ سن الخامسة والخمسين وتخفيض المعاش عن الأجر المتغير حتى بلوغ سن الستين.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة السابعة من القانون رقم (30) لسنة 1992 لسبق حسم المسألة الدستورية محلها بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية "، ورفض الدعوى بالنسبة لباقى النصوص المطعون عليها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين كانوا من العاملين بالشركة العامة للثروة المعدنية ، إحدى شركات القطاع العام، وظلوا يعملون بها إلى أن تم خصخصتها فأحيلوا إلى التقاعد وفقاً لنظام المعاش المبكر، وعند احتساب معاشاتهم من قبل الهيئة المدعى عليها الرابعة شاب قرارها عدة عيوب من بينها عدم احتساب معاش عن الأجر المتغير استنادا إلى خروجهم للمعاش قبل بلوغهم سن الخمسين ، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى رقم 573 لسنة 2002 عمال كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، ورئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام طلباً للحكم بإلزامهما بزيادة معاشاتهم بنسبة 25% من 1/7/1992 وفقا لأجورهم الفعلية ودون حد اقصى ، واحتساب معاش كل منهم عن أجره المتغير، وصرف مجمدات الفروق الناجمة عن إعادة التسوية مصحوبة بغرامة تأخير قدرها (1%) من تاريخ المطالبة القضائية بوصفه تعويضا شهريا عن تأخير الصرف. وأثناء نظر تلك الدعوى دفع الحاضر عن المدعين بجلسة 30/1/2005 بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم (30) لسنة 1992 والمادتين (18 مكرر) و(23) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/3/2005 مصرحة للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/5/2005 للقرار السابق، فأقام المدعون الدعوى الدستورية المعروضة ناعين على النصوص المطعون عليها مخالفتها لأحكام المواد (7، 17، 34، 40، 122) من الدستور.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر النصوص المطعون عليها قاضيه بعدم دستوريتها، ذلك أنها قضت بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص البند (2) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه (خمسين سنة ) فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها بالبند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (14) تابع بتاريخ 7/4/2005. كما قضت المحكمة بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (18 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعى ، بخصوص ما نصت عليه من أن "ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة "، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (34) تابع بتاريخ 25/8/2005. وقضت المحكمة بجلسة 4/8/2005 فى القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 فيما نصت عليه من أن "ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنة كاملة "، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (20) مكرر بتاريخ 19/5/2008.
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، بما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18 bisالمادة (18 مكرر) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 23المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.