Supreme Constitutional Court decision, case 120 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 7 July 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 120 of judicial year 37
- Hearing date
- 7 July 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الاولي من المادة 23 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من تخفيض المعاش المستحق للعامل عن الاجر الاساسي عند تسوية معاشة مبكرا
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــر شريف وبولـــــــــس فهمى إسكندر ومحمود محمـــــــــــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
مصطفى أحمد على الكومى
ضــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ( صندوق العاملين بقطاع الأعمال الخاص والعام ).
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987، فيما تضمنه من تخفيض المعاش المستحق للعامل عن الأجر الأساسى عند تسوية معاشه مبكرًا.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة قد سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بجلسة 4/11/2017، والذى قضى " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعماله على هذا النص. ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره...". وقد نشـــــــــــــر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعــــــــــدد رقـــــــــــــم (45) مكرر (هــ) فى 15 نوفمبر سنة 2017.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من دستور سنة 2014، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم، تكون الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 23المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.