Supreme Constitutional Court decision, case 205 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 205 of judicial year 26
- Hearing date
- 7 June 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيدة / تفيدة خليل إبراهيم
2- السيدة / نادية محمد محمد صقر
3- السيدة / سميرة أحمد محمد الكيكى
4- السيدة / فاتن محرم حسن محرم
5- السيدة / فائقة نصر عبد الله
6- السيدة / أمينة مصطفى السيد شاهين
7- السيدة / رجاء السيد محمد قاسم
8- السيدة / سامية ركابى على محمود
9- السيدة / إيمان محمد حسن سعيد
10- السيد / أحمد محمد أحمد خليل
11- السيد / نور حسن
12- السيد / خميس عبد الفتاح
13- السيدة / نادية أحمد السيد سعد
14- السيد / محمود أحمد موسى حمودة
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيد / وزير العدل
5 - السيد / وزير التأمينات الاجتماعية
6 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
7 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بشأن زيادة المعاشات ، والمادة (18 مكرراً) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والمادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، والتى تتعلق بها مصلحة المدعين ، قد سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضايا أرقام 33 لسنة 25 قضائية دستورية ، و310 لسنة 24 قضائية دستورية ، و153 لسنة 26 قضائية دستورية ، والتى قضت بعدم دستورية النصوص الطعينة . أولها بجلسة 12/6/2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 25 تابع بتاريخ 23/6/2005 ؛ وثانيها بجلسة 4/5/2008 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 20 بتاريخ 19/5/2008 ؛ وثالثها بجلسة 31/7/2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 34 تابع بتاريخ 25/8/2005 ، وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18 bisالمادة (18 مكرراً) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 23المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.