Supreme Constitutional Court decision, case 67 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 8 August 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 67 of judicial year 30
- Hearing date
- 8 August 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (23) من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 من قانون التأمين الإجتماعي في شقيها البند (1)‘ والبند(2) من ذات القانون
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - على عوض على حسين دعدور
3 - محمد عبد العظيم شيخون
5 - نعيمة محمود عشرى هويدى
7 – محمد رفعت حسن عبد الرحمن
9 - مجدى وديع إسكندر
11- زينب عيد أحمد هاشم
13- أسماء محمد محمد شهده
2 – محمـد محمــد على الســــــــــــــــــــويدى
4 - محمد أحمد مصطفى السقا
6 – سلامة محمود محمد المكاوى
8 – فتحى أحمد حسن منصور
10- كمال محمد إبراهيم الخولى
12- على عبد الملك عبده الحريرى
ضد
1– رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
2– وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3 – رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987، فيما تضمنه من تخفيض المعاش المستحق للعامل عن الأجرين الأساسى والمتغير عند تسوية معاشهم بالاستقالة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، فى شأن نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987، قد سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمهـــــا الصـــــادر بجلسة 4/11/2017، فى الدعـــــوى رقم 65 لسنة 30 قضائية "دستورية"، الذى قضى " أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصــــــــــادر بالقانـــــون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانــــون رقــــم 107 لسنة 1987، وسقوط الجــــدول رقــــم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فــــى مجــــال إعمالــــه عــــلى هــــــــذا النص. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكــم فى الجريــدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره..."، وقد نُشـر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعــدد رقـم (45) مكرر (هــ) بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2017. وإذ كان المدعون قد أقاموا الدعوى الدستورية المعروضة بتاريخ 16/2/2008 قبل صدور هذا الحكم، فإن صفة المدعين المستثناة من الأثر الفورى يشملهم ليسرى عليهم الحكم بآثاره. كما أن المسألة الدستورية المثارة فى شأن نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987، قد سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة الرابع من مايو سنة 2008، فى الدعوى رقـم 310 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والقاضى بعـــدم دستورية نص الفقـــرة الثانية مـــن المادة (23) مـــن قانـــون التأمين الاجتماعى الصـــادر بالقانـــون رقـــم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وقد نُشـــــر هـــــذا الحكم بالجريـــــدة الرسمية بالعـــــــدد رقــــــم (20 مكـــرر) بتاريخ 19 مايو 2008.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ فمن ثَمَّ، تكون الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 23المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.