Supreme Constitutional Court decision, case 66 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 8 August 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 66 of judicial year 30
- Hearing date
- 8 August 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (23) من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 من قانون التأمين الإجتماعي والبند(2) من ذات القانون
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - هدى محمد صالح بـــــدران
2 - وفاء إبراهيم السلاطينى
3 - هدى محمد على الفـــــــلاح
4 - فاطمة إسماعيل سعد حمـــــدان
5 - دولت محمد محمد العريـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
6 - ليلى محمد إبراهيم سليـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
7 - فتحى مفتاح عبدالله مفتـــــــــــــــاح
8 - فتحية عبدالمنعم عبده عاشور
9 - العربى عبده عبدالحليــــــــــــــــــــــــــــــم
10- كمال رجب على عمـــــــــــــــــــــــران
11- أحمد محمود عبدالعال محمود
12- الفولى محمد حسن شعبـــــــــــــــــــــــــان
13- محمود محمد جودة رضــــــــــــــــــــوان
14- عـــــــــــــــــــــــــادل نظمى لبيــــــــــــــــــــــــب
ضــــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعــــــى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها يتحددان بنص المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وكذا الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، الذى تضمن نسب خفض المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من ذلك القانون، تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف، وذلك فى مجال إعماله على هذا النص، الذى وإن لم يشمله الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعين أمام محكمة الموضوع - المنصب على نص المادة (23) المشار إليها – وبالتالى لم ينصرف إليه تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فإنه يُعد مطروحًا حكمًا على هذه المحكمة لارتباطه بالنص المشـــــــــار إليه ارتباطًا لا يقبل الفصــــــــل أو التجزئة، إذ أحال عليه نص المادة (23) المار ذكره فى بيان نسب خفض المعاش الذى تقرر بموجبه فى الحالة المذكورة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكميها، الصادر أولهما بجلسة 4/5/2008، فى الدعوى رقم 310 لسنة 24 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20 مكرر) بتاريخ 19/5/2008. والصادر ثانيهما بجلسة 4/11/2017، فى الدعوى رقم 65 لسنة 30 قضائية "دستورية"، القاضى "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانـــــــــــــــــون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه فى مجال إعماله على هذا النص. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره". وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (هــ) بتاريخ 15/11/2017. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليهـــــــــــا من جديــــــد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 23المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.