Supreme Constitutional Court decision, case 31 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 5 April 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 31 of judicial year 20
- Hearing date
- 5 April 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من إبريل سنة
2009 م
، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / صبحى السيد عبد الغنى
2- السيد / حمدى السيد عبد الغنى
3- السيد / محمد محمد ميسرة
4- السيد / على عبد الجواد مصطفى
5- السيد / سعيد إبراهيم عسكر
6- السيد / فرماوى عيسى محمد
7- السيد / محمد فتحى محمود
8- السيدة / كوثر عبد الوهاب محمود
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيدة/ وزيرة التأمينات
3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لصندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص
4- السيد مدير مكتب تأمينات قطاع عام القليوبية .
بطلب الحكم بعدم دستورية :
أولاً : الفقرة الأولى من المادة الثالثة وعبارة المعاش المبكر الواردة بالمادة الرابعة من قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1992 .
ثانياً : البند الأول من المادة الثانية من القوانين ارقام 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 .
ثالثاً : الفقرة الثانية من المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .
رابعاً : الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987
خامسا : البند الأول والثانى من المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع ومصلحة المدعين فى ضوء طلباتهم الموضوعية يتحدد فى النصوص الآتية :
أولاً : البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات .
ثانياً : الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .
ثالثاً : الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987
رابعاً : البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، حيث قضت بجلستها المنعقدة فى 12/6/2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .
ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 25 ( تابع ) بتاريخ 23/6/2005 .
كما قضت بحكمها الصادر فى القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية " دستورية " بتاريخ 4/5/2008 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 ( مكرر ) بتاريخ 19/5/2008 .
وقضت بحكمها الصادر فى القضية رقم 153 لسنة 26 قضائية " دستورية " بتاريخ 31/7/2005 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 34 ( تابع ) بتاريخ 25/8/2005 .
كما قضت بحكمها الصادر فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " بتاريخ 13/3/2005 بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وإعمالاً لمقتضى حكم المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 23المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 18 bisالمادة (18) مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.