Supreme Constitutional Court decision, case 266 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 13 October 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 266 of judicial year 30
- Hearing date
- 13 October 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الأولى من المادة 23 فى القانون 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 25 لسنة 1977 والجدول رقم (8) المرافق بشأن التأمين الاجتماعى
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018م، الموافق الرابع من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 266 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- ليلى سعد على كرشة
2- على معوض على محمد
3- محمود السيد بيومى النشار
4- محمد يسرى صبحى محمد القصاص
5- وفاء مسعد السيد مرزوق
6- سمير محمد نصر الدين على
7- نهاد عبد الوهاب محمد شرف
8- تفضيل فؤاد حسين أحمد
ضــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 – وزير التأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعى
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
5- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مواد الصباغة والكيماويات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987، فيما تضمنه من تخفيض المعاش المستحق للعامل عن الأجر الأساسى عند تسوية معاشه مبكرًا، والجدول رقم (8) المرافق للقانون.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إنه عن النعى بعدم دستورية الجدول رقم (8) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 197، فلما كان المدعون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية هذا الجدول، ومن ثم؛ فإنه لم يخضع لتقدير هذه المحكمة لجدية النعى عليه بعدم الدستورية، ويغدوـ بهذه المثابة، الطعن على هذا الجدول فى الدعوى المعروضة دفعًا مبتدأ يبدى للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لينحل بذلك إلى دعوى أصلية مباشرة، على نحو يخالف أحكام المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتكون الدعوى المعروضة غير مقبولة فى شأن هذا الشق من الطعن.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، في شأن نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987، قد سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بجلسة 4/11/2017، والذى قضى " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعماله على هذا النص. ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكــــــــــــــم فى الجريــــــــــــــــــدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره..."، وقد نشـــــــــــــر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعــــــــــدد رقـــــــــــــم (45) مكرر (هــ) فى 15 نوفمبر سنة 2017.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من دستور سنة 2014، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثَمَّ، تكون الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 23المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتكون الد
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.