Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 2 May 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 26
- Hearing date
- 2 May 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1978 فيما تضمنته من خفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى المادة (18/5) ، وسقوط المادة (18 مكررًا ثانيًا ) منه والجدول رقم (8) المرفق بالقانون .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 26 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سميح سرور سليمان
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
4 ــ السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1978 فيما تضمنته من خفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى المادة (18/5) ، وسقوط المادة (18 مكررًا ثانيًا ) منه والجدول رقم (8) المرفق بالقانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بشأن نص المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 محل الطعن ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تنحل إلى طعن مباشر فى النص التشريعى المطعون عليه بعدم الدستورية بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.