Article 17 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 47 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
يمول التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :
( ١ ) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع ١٥ ./. من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا .
( ٢ ) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ١٠ ./. من أجره شهريا .
( ٣ ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة سنويا بواقع ١ ./. من أجور المؤمن عليهم .
( ٤ ) احتياطيات المعاشات التي تحول إلى الهيئة المختصة وفقا للمادتين ( ٢٧ ، ٣١ ) .
( ٥ ) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار .
( ٦ ) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل :
( أ ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات .
( ب ) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا يخضعون لقوانين العمل ممن التحقوا بالعمل قبل ١٩٦٢/١/١ ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما يأتي :
١ - المكافأة المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ الصادر بقانون العمل والمادة ( ٧٣ ) من قانون العمل المشار إليه .
٢ - الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند ( ١ ) وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في الهيئة المختصة أن وجد ، وذلك عن مدة الاشتراك حتى ١٩٦١/١٢/٣١ .
9 - — اشتراك يقتطع بواقع ٥٪ من أجر المؤمن عليه الأساسى .
وتحسب المكافأة في الحالتين ( ١ و ٢ ) على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة .
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية يراعى عند حساب المكافأة وفقا للبندين ( ١ و ٢ ) عن مدة العمل باليومية أن يضم الأجر الشهري الأخير في تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التي تم على أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري .
( ٧ ) المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل حساب أو الاشتراك عن مدد العمل السابقة .
( ٨ ) ريع استثمار أموال هذا التأمين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 1 April 1984
يمول التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :
( ١ ) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع ١٥ ./. من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا .
( ٢ ) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ١٠ ./. من أجره شهريا .
( ٣ ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة سنويا بواقع ١ ./. من أجور المؤمن عليهم .
( ٤ ) احتياطيات المعاشات التي تحول إلى الهيئة المختصة وفقا للمادتين ( ٢٧ ، ٣١ ) .
( ٥ ) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار .
( ٦ ) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل :
( أ ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات .
( ب ) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا يخضعون لقوانين العمل ممن التحقوا بالعمل قبل ١٩٦٢/١/١ ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما يأتي :
١ - المكافأة المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ الصادر بقانون العمل والمادة ( ٧٣ ) من قانون العمل المشار إليه .
٢ - الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند ( ١ ) وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في الهيئة المختصة أن وجد ، وذلك عن مدة الاشتراك حتى ١٩٦١/١٢/٣١ .
وتحسب المكافأة في الحالتين ( ١ و ٢ ) على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة .
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية يراعى عند حساب المكافأة وفقا للبندين ( ١ و ٢ ) عن مدة العمل باليومية أن يضم الأجر الشهري الأخير في تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التي تم على أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري .
( ٧ ) المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل حساب أو الاشتراك عن مدد العمل السابقة .
( ٨ ) ريع استثمار أموال هذا التأمين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.