المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 93 لسنة 1980، القانون رقم 47 لسنة 1984، القانون رقم 150 لسنة 1988…
يستحق المعاش في الحالات الآتية :
( ١ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود التالية متى كانت اشتراكه في التأمين مدة ٢٤٠ شهرا على الأقل .
ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ بداية الفترة التي يتحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة ( ٣١ ) أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما أحق .
فإذا لم يطلب المؤمن عليه صرف معاشه حتى ثبوت عجزه الكامل أو وفاته بما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء الخدمة استحق صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة .
( ٢ ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو انتهاء خدمته بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية ، أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة ، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٨٠ شهرا على الأقل .
( ٣ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة .
واستثناء من ذلك يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط عدم تجاوزه السن المشار إليه بالبندين ( ١ و ٢ ) ما لم تكن قد توافرت بالنسبة له إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين المشار إليهما ولم يكن قد طلب صرف المعاش وفقا لأي منها .
( ٤ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل .
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة تشكل من مدير مديرية العمل أو من ينيبه ومن يمثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية أو النقابة العامة المختصة ومن يمثل عن صاحب العمل ويكون قرار اللجنة ملزما لصاحب العمل .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات المشار إليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منقطعة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاعين الخاص والتعاوني غير المرتبطين باتفاقات خاصة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 مايو 2020 · بالقانون 25/2020
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 120/2014
منذ 1 يوليو 2004 · بالقانون 88/2004
منذ 1 يوليو 2003 · بالقانون 91/2003
منذ 1 يوليو 2002 · بالقانون 150/2002
منذ 1 يوليو 2001 · بالقانون 19/2001
منذ 1 يوليو 2000 · بالقانون 85/2000
منذ 1 يوليو 1999 · بالقانون 20/1999
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 91/1998
منذ 1 يوليو 1997 · بالقانون 83/1997
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 86/1996
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 24/1995
منذ 1 يوليو 1994 · بالقانون 204/1994
منذ 1 يوليو 1994 · بالقانون 204/1994
منذ 1 يوليو 1993 · بالقانون 175/1993
منذ 1 يوليو 1992 · بالقانون 30/1992
منذ 1 يونيو 1991 · بالقانون 14/1991
منذ 1 يوليو 1990 · بالقانون 14/1990
منذ 1 يوليو 1989 · بالقانون 124/1989
منذ 1 يوليو 1988 · بالقانون 150/1988
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 47/1984
منذ 4 مايو 1980 · بالقانون 93/1980
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 204. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية معاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية معاش
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (23) والبند (2) من المادة ذاتها من قانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987 والبند 2 من المادة 23 من القانون رقم 79لسنه75 المعدل بالقانون 107لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (19/ 3و23/ 2)من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975و الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 والبند رقم (1) من الفقرة الأولى من…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتـســــــــــوية المـعـــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتـســــــــــوية المـعـــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش المستحق لمورثها عن الاجر الاساسي
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (23) من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 من قانون التأمين الإجتماعي والبند(2) من ذات القانون
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (23) من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 من قانون التأمين الإجتماعي في شقيها البند (1)‘ والبند(2) من ذات القانون
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالبند( 5 ) من المادة(18) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية معاش الطالبة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياخفض المستحقات التأمينية بسبب خروج العامل الى المعاش المبكر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية معاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستحقاق المعاش بسبب انهاء الخدمة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.