حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 39 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 3 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اعادة تسوية المعاش
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية المستشار الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى، اعتبارًا من 4/2/2017، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى هذا التاريخ، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا : بأحقية المستشار الطالب فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
ثالثًا : بأحقية المستشار الطالب فى إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة.
رابعًا : بأحقية المستشار الطالب فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 39 قضائية " طلبات أعضاء ".
المقامة من
المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى أبو شاهين
ضد
1 - المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - وزيـــــر الماليــــــــــة
3 - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعـى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مايو سنة 2017، أودع المستشار الطالب، بصفته نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب المعروض، بطلب الحكم :
أولاً : بإعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى اعتبارًا من 5/2/2017، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن السـتين فى 4/2/2017، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثانيًا : بإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه فى تاريخ 4/2/2017، تاريخ بلوغه سن السـتين، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين .
ثالثًا : بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة .
رابعًا : بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية بصفتيهما لرفعها على غير ذى صفة.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فيما أورده المستشار الطالب بصحيفة دعواه من أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إعمالاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، قامت بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له لبلوغه سن الستين، بالمخالفة لحكم المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والتى تقضى بتسوية المعاش المستحق له وفقًا لآخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها عند بلوغــه ســــن الستين – وهى وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى ذلك التاريخ ، أيهما أصلح، دون التقيد بحد أقصى، ويدخل فى المرتب الزيادات والعلاوات الخاصة التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى، وذلك على ضوء أن المشرع تقديرًا منه لسـمو الدور الذى يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم فى حاضرهم ومستقبلهم حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، خصهم بمعاملة تأمينية استثنائية على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية معاشه وحسابه على النحو السالف الذكر، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساس ذاته .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعهـــــــــــا على غير ذى صفــــــــــــة بالنسبــــــــــة لرئيس المحكمــــــــــــــــة الدستورية العليا، فهو مردود: بأن المستشار الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند بلوغه سن الستين، ومازال يشغل هذه الوظيفة حتى الآن، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها فى هذه الدعوى يكون فى محله .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى – وزير المالية – لرفعها على غير ذى صفة، فهو مردود : بأنه طبقًا لنص المادة (20 فقرة 3 بند "1") من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، تتحمل الخزانة العامة تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى فى محله .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى للمستشار الطالب، فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصــادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة"، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقــــرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخـــــر مرتب كان يتقاضــاه أيهما أصلح له .... "، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فى فقرتها الأولى على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة "، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه " مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد ".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تُلقى على كاهله أضخــــم الأعباء والمسئوليات، وأن يلتزم فى حياته ومسلكه – سواء فى ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها – النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان، وأن تهيئ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة فى المستوى ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم. من أجل ذلك خص المشرع القاضى بمعاملة تأمينية خاصة، ليكون الأصل فى تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون حد أقصى، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضى – وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى، نزولاً على ما قررته الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
وحيث إن البادى من استقراء النظم المقارنة ، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية
على أن " كل قاض يعمل بأى محكمة من المحاكم الأمريكية، ........، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة"، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التى يجب ألا تقل عن عشرين سنة .
وحيث إن الحق فى المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون – ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها . وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى – على تعاقبها – إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، وجعلها وعوائدها حقًّا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور الحالى مدخلاً إليها .
وحيث إن قضـــــاء هــــــــذه المحكمة جـــــــرى على أن مؤدى نصى المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/3/1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب قد بلغ سن الستين ومازال بالخدمة، ومن ثم ينطبق فى شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليهما، بما مؤداه أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى وفقًا لآخر مربوط الدرجة التى يشغلها - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين، أيهما أصلح له دون التقيد بأى حد أقصى، نزولاً على حكم المادتين (70/3) من قانون السلطة القضائية، والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة، ويدخل فى هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة العلاوات التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى عند بلوغ سن الستين، والزيادات التى طرأت على المرتب الأساسى عند بلوغ السن المشار إليه. وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش المستشار الطالب على غير ذلك الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاشه على النحــــو المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المستحقة له عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم .
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى ينص على أنه " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن حساب المكافأة"، فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والتى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى.....". متى كان ذلك، وكان معاش المستشار الطالب وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن قانون السلطة القضائية قد خلا من أى أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والتى تنص على أنه " إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة " .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك فى التأمين للمستشار الطالب قد تجاوزت الستة والثلاثين عامًا، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقًا لحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية المستشار الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى، اعتبارًا من 4/2/2017، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى هذا التاريخ، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا : بأحقية المستشار الطالب فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
ثالثًا : بأحقية المستشار الطالب فى إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة.
رابعًا : بأحقية المستشار الطالب فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون السلطة القضائية · المادة 70المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة ا
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 20المادة (20 فقرة 3 بند "1") من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 14المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصــادر بال
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 2المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- 183/2008 · المادة 70ليست في مكتبة الموقع بعد
- 47/1984 · المادة 12ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 26المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.