القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 2 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة “المحكمة” المحكمة الدستورية العليا وبعبارة “عضو المحكمة” رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 24. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية معاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية معاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتـســــــــــوية المـعـــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتـســــــــــوية المـعـــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش المستحق لمورثها عن الاجر الاساسي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية معاش الطالبة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياباحقيتة فى اعادة تسوية المعاش المستحق له عن الاجر الاساسى اعتبارا من 29/8/2014 على اساس اخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا او اخر مرتب كان يتقاضاة عند بلوغة سن الست…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم : أولاً : بأحقيتها فى إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ الوفاة فى 8/8/2003 بواقع 100% من أجر الاشتراك مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولا : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 2/2/2001 ، على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير ، وإضافة الزيادات الم…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.