القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولا:وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 153 لسنة 28 ق دستورية والدعوى رقم 149 لسنة 29 ق دستورية لحين الفصل في موضوع الدعوى ثانيا:وفي الموضوع : بالبطلان وعدم الإعتداد بالحكم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 30 ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العليامشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية طالبًا عرضه على المحكمة لتقرير مدى مطابقته للإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.