Law 48 of 1979
Article 3 of the Supreme Constitutional Court Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأولا:وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 153 لسنة 28 ق دستورية والدعوى رقم 149 لسنة 29 ق دستورية لحين الفصل في موضوع الدعوى ثانيا:وفي الموضوع : بالبطلان وعدم الإعتداد بالحكم …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 30 ق دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية طالبًا عرضه على المحكمة لتقرير مدى مطابقته للإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.