انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 42 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 4 ديسمبر 2021

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طلبات أعضاء
الرقم
رقم 1 لسنة 42 قضائية
تاريخ الجلسة
4 ديسمبر 2021

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.