المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يستحق الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره ١٥٠ جنيها ويستحق نائب الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره ١٢٠ جنيها أو المعاش المحسوب لكل منهما وفقا للمواد السابقة - أي المعاشين أفضل - وذلك في الحالتين الآتيتين :
( ١ ) إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عشرين سنة من بينها سنة على الأقل كوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معا .
( ٢ ) إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزير أو نائب وزير أو المنصبين معا .
ويستحق من يتولى منصب الوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معا لمدة ثلاث سنوات ، ولم تتوافر فيه الشروط المشار إليها بالبندين ( ١ و ٢ ) نصف المعاش المنصوص عليه في الفقرة الأولى .
ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها بالبنود السابقة جبر كسر الشهر شهرا .
فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه ، فإذا قل المعاش عن ٢٥ جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
واستثناء من المواد ( ١٨ و ٢١ و ٢٣ ) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة ودون تخفيض ، كما يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره .
وإذا عين الوزير أو نائب الوزير في منصب آخر فلا يترتب على هذا التعيين انتقاص حقوقه في المعاش التي تقررها الأحكام المتقدمة .
وتسري الأحكام المتقدمة على من يشغل المناصب السياسية الرئيسية التي تناظر أو تزيد عن مناصب الوزراء ، ويصدر بتحديد هذه المناصب قرار من رئيس الجمهورية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 23. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش المستحق لمورثها عن الاجر الاساسي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية معاش الطالبة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية معاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش المستحق له عن الاجر الاساسي عند بلوغه سن الاحاله علي المعاش علي اساس اخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو اخر مرتب كان يتقاضاه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش المستحق له عن الاجر الاساسي عند بلوغه سن الاحاله علي المعاش علي اساس اخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو اخر مرتب كان يتقاضاه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب إعادةتسويةمعاش المدعي "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياباحقيتة فى اعادة تسوية المعاش المستحق له عن الاجر الاساسى اعتبارا من 29/8/2014 على اساس اخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا او اخر مرتب كان يتقاضاة عند بلوغة سن الست…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بما يلى : 1أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارًا من تاريخ بلوغ سن الستين إعمالاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 وذلك على أساس الاعتداد بالأجر الحقيقى (نهاي…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.