المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 32 لسنة 1978، القانون رقم 93 لسنة 1980، القانون رقم 47 لسنة 1984…
يحول احتياطي المعاش إجباريا من الصندوق الذي يتبعه المؤمن عليه إلى الصندوق الآخر في الحالات الآتية :
( ١ ) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بإحدى القطاعات التابعة لأحد الصندوقين ثم التحق بعمل بأحد القطاعات التابعة للصندوق الآخر وخضع لأحكام هذا التأمين حتى ولو كان قد استحق معاشا .
( ٢ ) إذا تغير الشكل القانوني للمنشأة بما يؤدي إلى انتقال الاختصاص بالتأمين على العاملين لديها إلى الصندوق الآخر .
وتحسب المدة المحول عنها الاحتياطي كاملة ضمن مدة اشتراك المحول لحسابه في التأمين وبذات النسب التي كانت محسوبة بها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 1994 · بالقانون 204/1994
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
منذ 4 مايو 1980 · بالقانون 93/1980
منذ 1 يونيو 1978 · بالقانون 32/1978
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بإلغاء الفقرة (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 فيما تضمنه من إلغاء البند رقم (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.