المادة 28 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
استثناء من المادتين ( ١٩ و ٢٣ ) تحسب مدد الاشتراك الآتية في التأمين بواقع ١/٧٥ في حالة استحقاق المعاش وبواقع ٩ ./. في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا :
( ١ ) المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك فيها .
( ٢ ) المدد التي قضيت في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة بالموازنة العامة للدولة أو الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد الدينية ووزارة الأوقاف والمجالس البلدية ومجالس المديريات وإدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل ١٩٦٣/٦/١ والتحقوا بالخدمة بإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو بالمؤسسات الصحفية وكانوا معاملين بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
ويشترط لحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين تقديم طلب وإذا كان المؤمن عليه قد صرف مكافأة عنها فيتعين ردها عمويا عليها فائدة بسيطة بواقع ٤ ./. سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء .
وتلتزم الخزانة العامة بأداء احتياطي هذه المدد بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل ١٩٥٦/١٠/١ وتلتزم به الهيئة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ( ٩ ) بالنسبة لمن انتهت خدمتهم في المدة من ١٩٥٦/١٠/١ إلى ١٩٦٣/٥/٣١ ويحسب هذا الاحتياطي وفقا للمادة ( ٣٨ ) .
( ٣ ) مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والإجازات الدراسية والبعثات بدون أجر ، التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة للعاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
( ٤ ) المدد التي قضاها الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن متمتعا خلالها بهذه القوانين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.