القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 29 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها بالمادة ( ٢٨ ) بواقع النسب المنصوص عليها بالمادتين ( ١٩ و ٢٣ ) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم ( ٤ ) المرافق وعلى أساس الأجر والسن في تاريخ بداية مدة الاشتراك في التأمين المحسوبة بواقع كامل النسب والتالية للمدة المطلوب تعديل نسبتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.