المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 30 لسنة 1992
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة .
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ( ١٩ ) .
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
١ — انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة .
٢ — انتهاء انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن إيقاف الانتفاع بهذا التأمين متى كان موجودا بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل .
ولا تدخل المدة التى تحسب وفقا للفقرة الثالثة من المادة ( ٣٤ ) ضمن مدة الحد الأدنى للمكافأة .
وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف وفقا للأحكام المنصوص عليها فى البند ( ١٠ ) من المادة ( ٢٧ ) .
ويجوز لصاحب المعاش أن يستبدل بكل مبلغ المكافأة أو بعضه معاشا يحسب وفقا للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات ، ويضاف هذا المعاش للمعاش المستحق عن الأجر المتغير .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 1992 · بالقانون 30/1992
من 28 أغسطس 1975 إلى 31 مارس 1984
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين ، ويتعين عليه في هذه الحالة طلب الضم أثناء أي مدة من مدد اشتراكه في التأمين وأداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم ( ٤ ) المرافق وعلى أساس سنة في تاريخ تقديم الطلب وأجره في تاريخ بدء مدة الاشتراك في التأمين التي قدم الطلب خلالها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.