قانون مصري · عمل
قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992)
قانون زيادة المعاشات رقم 30 لسنة 1992
القانون رقم 30 لسنة 1992يعمل به منذ 1 يوليو 1992عدد المواد: 16
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 13، 14، 15، 16، 17، 18…تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 175 لسنة 1993
القوانين المعدِّلة
- القانون 175/1993
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.