انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · عمل

قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992)

قانون زيادة المعاشات رقم 30 لسنة 1992

القانون رقم 30 لسنة 1992يعمل به منذ 1 يوليو 1992عدد المواد: 16
سارٍ
المصدر:
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 13، 14، 15، 16، 17، 18…تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 175 لسنة 1993

القوانين المعدِّلة

  • القانون 175/1993

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.