المادة الثالثة من قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992)
النص الساري
يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991، والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1992 ما يلى:
1 - تضاف الى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة الى الأجور الأساسية.
2 - يزاد الحد الأقصى للأجر المشار اليه سنويا قيمة العلاوة الخاصة المقرر اضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة اليه.
3 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى، وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2.
4 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار 80% من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر.
5 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1992 حتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة.
6 - لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 والزيادة المقررة بهذا القانون عن العلاوات الخاصة، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة الى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنظيم الأحكام المشار اليها.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة الى أجر الاشتراك الأساسى، ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية قرارا بقواعد تحديد هذه الزيادة وقواعد أدائها للهيئة التأمينية المختصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.