القانون رقم 30 لسنة 1992
المادة الثانية من قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992)
سارٍ
النص الساري
"تحدد سنويا نسبة توزيع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال التأمين الاجتماعى المودعة لديه بالاتفاق بين ممثل البنك ووزير التأمينات بمراعاة سعر ريع الاستثمار المعلن من البنك المركزى وبما لا يقل عن النسبة التى روعيت اكتواريا فى تحديد أموال النظام".
المادة الثانية عشرة بند 8 - "فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض المستحق عن الأجر المتغير فى حالة تكرار الاصابة تؤخذ نسب العجز السابقة فى الاعتبار اذا كان المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى تاريخ ثبوتها".
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.