Article 2 of the Pensions Increase Law (1992)
The text in force
The official text is in Arabic.
"تحدد سنويا نسبة توزيع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال التأمين الاجتماعى المودعة لديه بالاتفاق بين ممثل البنك ووزير التأمينات بمراعاة سعر ريع الاستثمار المعلن من البنك المركزى وبما لا يقل عن النسبة التى روعيت اكتواريا فى تحديد أموال النظام".
المادة الثانية عشرة بند 8 - "فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض المستحق عن الأجر المتغير فى حالة تكرار الاصابة تؤخذ نسب العجز السابقة فى الاعتبار اذا كان المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى تاريخ ثبوتها".
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.