المادة الثانية من قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992)
النص الساري
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1992 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1992 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوات المشار اليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
1 - تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
2 - تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية كل من نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاج…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وما يماثلها من نصوص وردت فى القوانين التالية لهذا القانون، وا…
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.