قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 311 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 311 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية كل من نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 311 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / حلمي فتوح حمودة
2- السيد /كمال محمد عمر شريف
3- السيد/فوزي حافظ السيد عصيد
4- السيد/رأفت عبد الفتاح شحاتة
5- السيد/جودة عبد الحميد ندا
6- السيد/إبراهيم حسن إبراهيم
7- السيد/أحمد عبد المعطي ربيع
8- السيد/محمد صبري سيد أحمد
9- السيد/مبروك محمد مبروك علام
10- السيد/محمد عبد الونيس علي
11- السيد/ نبوي احمد السيد
12- السيد/ السيد مصطفي الجحش
13- السيد/ عبد البصير علي الدسوقي
14- السيد/ جميل عبد المقصود فرو
15- السيد/ إبراهيم موسي عوض
16- السيد/ محمد عبد الفتاح أبو حلوة
17- السيد/ سعيد محمد ابو زيد
18- السيد/ حامد حامد محمد الصول
19- السيد/ صلاح متولي الجندي
20- السيد/ سعيد احمد حجازي
21- السيد/ صبري علي إبراهيم
22- السيد/ محمد كمال عبد الهادي
23- السيد/ إبراهيم حسيني إبراهيم
24- السيد/ سالم جاد الله مصطفي
25- السيدة / نعيمة محمد بيومي
26- السيد/ صلاح محمد الزنطيطي
27- السيد / راغب عزيز عبد المسيح
28- السيد / عبد الله سليمان نصر
29- السيد / زكريا جرجس يوسف
30- السيد / مكرم مسيحة سلامة
31- السيد / حسنى عبد الرحمن ابو غابة
32- السيد / ابراهيم محمد أبو هشهش
33- السيد / محمد السيد الصافورى
34- السيد / يسرى عبد الفتاح ابو عبد الله
35- السيد/ أمين أحمد غنيم
36- السيد / محمد مليجى فوزى الدرس
37- السيد/ فانوس بولس فانوس
38- السيد/ هنداوى محمد هنداوى
39- السيد/ صبحى ابراهيم سعد
40- السيد/ جابر محمد دعشيش
41- السيد/ محسن محمد سلام
42- السيد / على عبد الحميد المصيلحى
43- السيد / حسن عبد العزيز الشافعى
44- السيد / فوزى أحمد العنانى
45- السيد/ سمير احمد ابراهيم
46- السيد / مختار عبد الستار حجازى
47- السيد / احمد المرسي الشايب
48- السيد / جلال فريد نصار
49- السيد / فوزي متولي رضوان
50- السيد / ابراهيم شديد ابراهيم
ضد
1- السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2- السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
3- السيد مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية
4- السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج .
بطلب الحكم بعدم دستورية كل من نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى ينحصر وفقاً للمصلحة فيها فى الطعن على البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة (23) من القانون 79 لسنة 1975 ، وهو ما سبق أن حسمته هذه المحكمة بحكميها الصادر أولهما فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " بجلسة 12/6/2005 والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005 بالعدد رقم (25) تابع والثانى بحكمها الصادر فى القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية " دستورية " بجلسة 4/5/2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/5/2008 بالعدد رقم (20) والذى قضى أولاً : ............ ثانيا : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فإنه إعما لاً لما تقضى به المادتين ( 48 ) و ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 من أن يكون لقضائها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992) · المادة الثانيةالمادة ( 2 ) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 23المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.