انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 79 لسنة 1975

المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعماله على هذا النص (القضية رقم 65 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2017-11-04)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعمال هذا النص (القضية رقم 61 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2017-05-06)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 (القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2008-05-04)

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 28 أغسطس 1975 إلى 12 يونيو 2009المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 25. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.