المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
هذه المادة ملغاةقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعماله على هذا النص (القضية رقم 65 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2017-11-04)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعمال هذا النص (القضية رقم 61 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2017-05-06)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 (القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2008-05-04)
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 12 يونيو 2009
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة الذي يحسب على أساس ١٥ ./. من الأجر السنوي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة ( ١٣٢ ) عن كل سنة من مدة الاشتراك في التأمين ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية :
( ١ ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به ، ويضاف في هذه الحالة قائمة بسيطة قدرها ٠٫٤ ./. سنويا عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغه السن المذكور .
( ٢ ) إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة في تاريخ طلب الصرف .
( ٣ ) هجرة المؤمن عليه .
( ٤ ) مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته .
( ٥ ) الحالات التي يحكم فيها نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل .
( ٦ ) إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة خدمته عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل .
( ٧ ) حالات فصل المؤمن عليه بقرار من رئيس الجمهورية .
( ٨ ) انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة .
( ٩ ) التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
( ١٠ ) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا .
( ١١ ) وفاة المؤمن عليه ، وتستحق في هذه الحالة الفوائد المنصوص عليها بالبند ( ١ ) من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ الوفاة وتصرف هذه المبالغ لأكلها إلى مستحقي المعاش بنسبة أنصبتهم فيه ، وفي حالة عدم وجودهم تصرف للورثة الشرعيين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 25. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد(19و 20 و22و 23 و24) من القانون رقم79 لسنة1975بشأن التأمين الاجتماعى
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (23) والبند (2) من المادة ذاتها من قانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987 والبند 2 من المادة 23 من القانون رقم 79لسنه75 المعدل بالقانون 107لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (19/ 3و23/ 2)من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975و الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 والبند رقم (1) من الفقرة الأولى من…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائها
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (23) من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 من قانون التأمين الإجتماعي والبند(2) من ذات القانون
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (23) من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 من قانون التأمين الإجتماعي في شقيها البند (1)‘ والبند(2) من ذات القانون
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 23 / 1 ) من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1977 بشان قانون التامين الاجتماعى
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 23 من القانون 79 لسنة 1975 , الجدول رقم 8 المرافق لذات القانون بشأن التأمينات الاجتماعية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأولى من المادة 23 فى القانون 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 25 لسنة 1977 والجدول رقم (8) المرافق بشأن التأمين الاجتماعى
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الاولي من المادة 23 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من تخفيض المعاش المستحق للعامل عن الاجر الاساسي عند تسوية معاشة مبكرا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياخفض المستحقات التأمينية بسبب خروج العامل الى المعاش المبكر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التأمين الاجتماعى المادة "7" من القانون 30 لسنة 1992المستبدلة بنص المادة الحادية عشر من القانون 107لسنة 1987
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1978 فيما تضمنته من خفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى المادة (1…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية كل من نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاج…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من العامل المستقيل
- قرار · المحكمة الدستورية العلياما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.