القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 22 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش للمستحقين وفقا للبندين ( ٣ و ٤ ) المنصوص عليهما بالمادة ( ١٨ ) قدرها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليه بالبند ( ٢ ) من المادة المذكورة .
ويزاد المعاش في الحالات المذكورة بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة ( ١٩ ) وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ويسري في شأنها جميع أحكامه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.