القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يخفض المعاش المستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند ( ١ ) من المادة ( ١٨ ) بنسبة تقديرية لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف ووفقا للجدول رقم ( ٨ ) المرافق وذلك فيما عدا حالات طلب صرف المعاش لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.