المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 61 لسنة 1981)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ٢٣ ) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش .
كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ، ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوبسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (١٨) عشرين جنيها شهريا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 25 يونيو 1981
يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ٢٣ ) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش .
كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ، ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.