قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 68 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 13 أكتوبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 68 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أكتوبر 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 23 من القانون 79 لسنة 1975 , الجدول رقم 8 المرافق لذات القانون
بشأن التأمينات الاجتماعية
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018م، الموافق الرابع من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
فوزى عبد الوهاب الخولى
ضــــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعــــــى
3- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بنص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وكذا الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، والذى تضمن نسب خفض المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من القانون المذكور، تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف، وذلك فى مجال إعماله على هذا النص، والذى وإن لم يشمله الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، والذى انصب على نص المادة (23) المشار إليها، وبالتالى لم ينصرف إليه تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، إلا أنه يعد مطروحًا حكمًا على هذه المحكمة لارتباطه بالنص المشـــــــــار إليه ارتباطًا لا يقبل الفصــــــــل أو التجزئة، إذ أحال عليه نص المادة (23) المار ذكره فى بيان نسب خفض المعاش الذى تقرر بموجبه فى الحالة المذكورة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2017 فى الدعوى رقم 61 لسنة 31 قضائية "دستورية" القاضى "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانـــــــــــــــــون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه فى مجال إعماله على هذا النص.
ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره" وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ 15/5/2017، وهو الحكم الذى يفيد منه المدعى لإقامته دعواه الدستورية المعروضة فى 25/3/2004، قبل تاريخ صدور الحكم المذكور، ونشره بالجريدة الرسمية، ومن ثَمَّ يندرج ضمن المقصود بالمدعى، الذى أبان الحكم الصادر من هذه المحكمة فى مدوناته، أن الأثر المباشر لقضائه المتقدم لا يخل باستفادته من الحكم بعدم دستورية ذلك النص، لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليهـــــــــــا من جديــــــد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 23المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.