قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 180 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 180 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائها
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 180 لسنة 35 قضائية "دستورية".
المقامة من
1 – رشاد أحمد جاد عويضة
3 – عويس محمد عويس
5 – حسين أحمد محمد بهنساوى
7 – عبد الفتاح أحمد بهنساوى
9 – محمد سعيد محمد سليمان
2 – مسعد عبد الرازق محمد مسعد
4 – شعبان محمد رمضان
6 – حامد حسن بدر عبد الحليم
8 – سمير خليل جبر خليل
10- إبراهيم خليل درويش
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد – فى ضوء الطلبات الموضوعية وحكم الإحالة – فى نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه فى مجال إعماله على هذا النص.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/11/2017، فى الدعـــــوى رقم 65 لسنة 30 قضائية "دستورية"، الذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصــــــــــادر بالقانـــــون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانــــون رقــــم 107 لسنة 1987، وسقوط الجــــدول رقــــم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فــــى مجــــال إعمالــــه عــــلى هــــــــذا النص. وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكــم فى الجريــدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره. ونُشـر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/11/2017.بالعــدد رقـم (45) مكرر (هــ).
لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة لمراجعتها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 23المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.