قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 205 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 205 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيدة / تفيدة خليل إبراهيم
2- السيدة / نادية محمد محمد صقر
3- السيدة / سميرة أحمد محمد الكيكى
4- السيدة / فاتن محرم حسن محرم
5- السيدة / فائقة نصر عبد الله
6- السيدة / أمينة مصطفى السيد شاهين
7- السيدة / رجاء السيد محمد قاسم
8- السيدة / سامية ركابى على محمود
9- السيدة / إيمان محمد حسن سعيد
10- السيد / أحمد محمد أحمد خليل
11- السيد / نور حسن
12- السيد / خميس عبد الفتاح
13- السيدة / نادية أحمد السيد سعد
14- السيد / محمود أحمد موسى حمودة
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيد / وزير العدل
5 - السيد / وزير التأمينات الاجتماعية
6 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
7 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بشأن زيادة المعاشات ، والمادة (18 مكرراً) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والمادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، والتى تتعلق بها مصلحة المدعين ، قد سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضايا أرقام 33 لسنة 25 قضائية دستورية ، و310 لسنة 24 قضائية دستورية ، و153 لسنة 26 قضائية دستورية ، والتى قضت بعدم دستورية النصوص الطعينة . أولها بجلسة 12/6/2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 25 تابع بتاريخ 23/6/2005 ؛ وثانيها بجلسة 4/5/2008 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 20 بتاريخ 19/5/2008 ؛ وثالثها بجلسة 31/7/2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 34 تابع بتاريخ 25/8/2005 ، وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18 مكرراًالمادة (18 مكرراً) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 23المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.