المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى (القضية رقم 153 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2005-07-31)
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يستحق المعاش من الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى .
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند ( ٥ ) من المادة ( ١٨ ) أن تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود ( [رقم غير مقروء] ) من المادة (٢٧) . ولا يخفض هذا المعاش فى حالة صرفه وفقا للبنود ( [رقم غير مقروء] ) المشار إليها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 24. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية معاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش المستحق له عن الاجر الاساسي عند بلوغه سن الاحاله علي المعاش علي اساس اخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو اخر مرتب كان يتقاضاه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش المستحق له عن الاجر الاساسي عند بلوغه سن الاحاله علي المعاش علي اساس اخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو اخر مرتب كان يتقاضاه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب إعادةتسويةمعاش المدعي "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بما يلى : 1أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارًا من تاريخ بلوغ سن الستين إعمالاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 وذلك على أساس الاعتداد بالأجر الحقيقى (نهاي…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التأمين الاجتماعى المادة "7" من القانون 30 لسنة 1992المستبدلة بنص المادة الحادية عشر من القانون 107لسنة 1987
- قرار · المحكمة الدستورية العلياما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر با…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر با…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر با…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.