المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها ١٥٠ ٪ من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين ، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة ١٠٪ عن كل سنة .
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يزاد هذا المتوسط بواقع ٣٪ عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير .
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
١) يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
٢) إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
منذ 4 مايو 1980 · بالقانون 93/1980
منذ 28 أغسطس 1975
يقدر المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة ( ١٣١ ) عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين وذلك بحد أقصى قدره ٨٠ ./. من هذا الأجر أو الأجر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ( ١٢٥ ) مقسوما على ١٢ أيهما أقل .
فإذا زاد المعاش عن الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة استحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضا عن دفعة واحدة يقدر بواقع ١٥ ./. من الأجر السنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( ١٣٢ ) عن كل سنة من السنوات المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المذكور محسوبة بواقع ....... فيما عدا المدة المنصوص عليها في المادة ( ٢٢ ) وعند استحقاق هذا التعويض لوفاة المؤمن عليه يوزع وفقا للبند ( ١١ ) من المادة ( ٢٣ ) .
على أنه بالنسبة للمعاشات التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيها شهريا فيكون الحد الأقصى ١٠٠ ./. من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى أو ثلاثين جنيها شهريا أيهما أقل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 25. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد(19و 20 و22و 23 و24) من القانون رقم79 لسنة1975بشأن التأمين الاجتماعى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمعاش المبكر.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة (91) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (125) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن قانون مجلس الدولة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتين ( 19 و 20 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوضع حد أقصى لحساب معاشات القطاع الخاص- يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية فى الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم فى التأمين- دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة للعامل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولاًَ : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش فى 3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع يت…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم : أولاً : بأحقيتها فى إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ الوفاة فى 8/8/2003 بواقع 100% من أجر الاشتراك مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولا : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 2/2/2001 ، على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير ، وإضافة الزيادات الم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 5/9/1998 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتضاف ل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد ، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : 1 بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى بواقع 100% من أجر الاشتراك أى 500 جنيهاً شهرياً مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم أولاً : إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شامل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 1/8/2001 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، وقدره 72ر1038 جنيهاً وعلى أن يربط بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبة الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاش مورثها اعتباراً من تاريخ وفاته على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ب…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم أصلياً بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 1/45 مضروباً فى مدة خدمته ، أو تسوية معاشه وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وعدم تخ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمقابل النقدي لرصيد الاجازات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم بربط معاشه بما يساوى كامل أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وبأحقيته فى الحصول على المعاش الاستثنائى الذى تقرر للسيد المستشار رئيس المحكمة السابق وللسادة المس…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.