حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 22 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 25 أغسطس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 4 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 أغسطس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم أصلياً بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 1/45 مضروباً فى مدة خدمته ، أو تسوية معاشه وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وعدم تخفيض المعاش الناجم عن التسوية فى أى من الحالتين بل ويضاف إليه الزيادات المقررة قانوناً وذلك وفقاً لما هو أصلح له ، واحتياطياً بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش هو 100% من أجر الاشتراك
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً:- بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 1/10/1999 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثانياً:- بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/10/1999 طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بأسباب هذا الحكم .
ثالثاً:- بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب الأساسية خلال السنتين الأخيرتين مضافاً إليها العلاوات الخاصة .
رابعاً:- بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادى الآخر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى و ماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 22 قضائية " طلبات أعضاء"
المقامة من
السيد المستشار / فاروق عبد الرحيم غنيم
ضد
1 - السيد المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - السيد / رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
3 - السيد / وزير المالية .
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2000 أودع السيد المستشار / فاروق عبد الرحيم غنيم عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل طالباً الحكم أصلياً بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 45/1 مضروباً فى مدة خدمته ، أو تسوية معاشه وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وعدم تخفيض المعاش الناجم عن التسوية فى أى من الحالتين بل ويضاف إليه الزيادات المقررة قانوناً وذلك وفقاً لما هو أصلح له ، واحتياطياً بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش هو 100% من أجر الاشتراك وليس 80% من هذا الأجر مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً لهذا المعاش وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب .
وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة وبجلسة 7/4/2001 تقرر حجز الطلب للحكم بجلسة 7/7/2001 وبتلك الجلسة تقرر إعادة الطلب للمرافعة لذات الجلسة وفيها قدم السيد المستشار الطالب مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الطلب وأضاف إليه الطلبات الآتية :
أولاً:- أصلياً : إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/10/1999 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد دون التقيد بحد أقصى لأجر الاشتراك واحتياطياً بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير .
ثانياً:- تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسى للطالب شاملاً العلاوات الخاصة .
ثالثاً:- تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه .
وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة المفوضين تقريراً تكميلياً برأيها .
ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى فى مواجهتها لرفعها على غير ذى صفة وأنه كان يتعين رفعها على وزير المالية . واحتياطياً طلبت رفض الدعوى وإعفاءها من المصروفات عملاً بالمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستشار / فاروق عبد الرحيم غنيم عضو المحكمة الدستورية العليا السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 19/2/2000 الذى انتهى فيه وفقاً لطلباته الختامية إلى طلب الحكم :
أولاً:- أصلياً : بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 45/1 مضروباً فى مدة خدمته ، أو تسوية معاشه وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وعدم تخفيض المعاش الناجم عن التسوية فى أى من الحالتين بل ويضاف إليه الزيادات المقررة قانوناً وذلك وفقاً لما هو أصلح للطالب ، واحتياطياً : بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى ، باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش هو 100% من أجر الاشتراك وليس 80% من هذا الأجر مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً لهذا المعاش .
ثانياً:- أصلياً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/10/1999 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد دون التقيد بحد أقصى لأجر الاشتراك . واحتياطياً بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير .
ثالثاً:- تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة .
رابعاً:- تسوية تعويض الدفعة الواحدة بحسابها بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الاشتراك عن 36 سنة .
وقال شرحاً لطلبه أنه بدأ عمله القضائى مندوباً مساعداً بمجلس الدولة اعتباراً من 26/1/1960 وتدرج فى الوظائف القضائية حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة ، ثم عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا اعتباراً من 21/10/1989 وكان آخر مرتب تقاضاه كأجر أساسى هو 86ر915 جنيهاً شهرياً ، وإذ بلغ السن القانونية للتقاعد ( أربع وستون سنة ) اعتباراً من 9/10/1999 فقد صدر قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1999 بتسوية معاشه اعتباراً من 1/10/1999 ، وتلا ذلك إخطاره بربط معاشه بكتاب الهيئة المدعى عليها رقم 2650 المؤرخ 1/11/1999 ويفيد أن المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى 440 جنيهاً مضافاً إليه الزيادة فى المعاش التى قررها القانون ولم يحسب المعاش على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه الطالب كما يوجب القانون وقد تظلم من هذا الربط بتاريخ 6/11/1999 عملاً بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ولم يتلق رداً على تظلمه فتقدم بطلبه الماثل مؤسساً إياه أنه كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا ويتقاضى المرتب الأساسى المقرر لرئيس محكمة النقض ومشتركاً عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/4/1984 واستمر فى هذا الاشتراك حتى تاريخ بلوغه سن المعاش فى 9/10/1999 وكان مركزه الوظيفى يعادل مركز الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش ويستحق تسوية معاشه على هذا الأساس عن الأجر الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لطلباته سالفة البيان استناداً للمادتين 31 من قانون التأمين الاجتماعى و70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة باعتبار أن الخزانة العامة هى التى تتحمل فروق حساب المعاشات ، فإنه دفع غير صحيح ذلك أن نص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى يجعل تلك الهيئة هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ولا صفة لوزير المالية فى هذا الشأن
وحيث إن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى فإن نصوص المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق فى 3/3/1990 مؤداها أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرت به هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب على أساس ما كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وبلغ مرت به المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإن مؤدى نص المادتين 19 ، 7/20 من قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم فنص فى المادة 7/12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له . وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه " ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 4/20 من قانون التأمين الاجتماعى لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فلا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال .
لما كان ذلك وكان الطالب يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى 9/10/1999 فإن لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له . وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإنه يتعين إلزام ها بتسويته على هذا الأساس .
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى ينص على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب المكافأة " فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسى " . لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه .
وحيث إنه عن أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى التأمين الزائدة فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشأن وهى قاعدة عامة واجباً اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة 26 المشار إليها ورفض ما عدا ذلك من الطلبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً:- بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 1/10/1999 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثانياً:- بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/10/1999 طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بأسباب هذا الحكم .
ثالثاً:- بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب الأساسية خلال السنتين الأخيرتين مضافاً إليها العلاوات الخاصة .
رابعاً:- بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 137المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 157المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 19المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 20المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 31المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- قانون السلطة القضائية · المادة 70المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 14المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- 47/1984 · المادة 12ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.