المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى :
١ – يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب .
٢ – يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (٨٠٪) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق .
٣ – إذا قل المعاش عن (٢٥٪) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (١) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر ، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (٨٠٪) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (١) من هذه المادة .
٤ – يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها .
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (٢) من الفقرة السابقة .
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون .
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها ، والتى تتحملها الخزانة العامة، والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون آخر ، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم .
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة ، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 يونيو 1981 إلى 26 يوليو 2018 · بالقانون 61/1981
من 28 أغسطس 1975 إلى 26 يوليو 2018
إذا التحق أحد العاملين بقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا التأمين كان له الحق في تحويل احتياطي معاشه إلى الصندوق الذي أصبح تابعا له مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو المكافأة .
وتحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم ( ٤ ) المرافق وأجره في تاريخ بدء المدة التي قدم طلب التحويل خلالها وسنه في تاريخ تقديم الطلب ، وإذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب للمحول مدة اعتبارية تقابل المبلغ الزائد .
وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة السابقة بالكامل كان للمحول لحسابه الحق في تكملة الفرق .
وتدخل المدد المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين وتسري في شأنها جميع أحكام هذا القانون فيما عدا حكم المادة ( ٣٧ ) .
وإذا كان المحول لحسابه صاحب معاش أو صاحب حق في معاش وفقا للقانون المعامل به قبل التحويل وجب عند تسوية استحقاقه طبقا لهذا القانون اعتباره مستحقا لمعاش حتى ولو كانت مدة اشتراكه في التأمين بما فيها الجزء المضموم لا تبلغ القدر الذي يعطيه الحق في المعاش .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 49. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير نص المادة ( 31 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و المستبدلة بالقانون رقم ( 160 ) لسنة 2018 ، لبيان ما اذا كان النص يقتصر تطبيقه علي من يشغل فعليا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولاًَ : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش فى 3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع يت…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستحقاق الزيادة فى المعـاش بمـا لا يجاوز مجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغــير.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم : أولاً : بأحقيتها فى إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ الوفاة فى 8/8/2003 بواقع 100% من أجر الاشتراك مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولا : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 2/2/2001 ، على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير ، وإضافة الزيادات الم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطلب الماثل ، طالباً الحكم : أولاًَ : إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أسا…
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلب الحكم : أولاًَ : أحقية الطالبين فى إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسى اعتباراً من 8/7/2002 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 5/9/1998 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتضاف ل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد ، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : 1 بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى بواقع 100% من أجر الاشتراك أى 500 جنيهاً شهرياً مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم أولاً : إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شامل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 1/8/2001 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، وقدره 72ر1038 جنيهاً وعلى أن يربط بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبة الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاش مورثها اعتباراً من تاريخ وفاته على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ب…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلبت فيها الحكم : أصلياً : ببطلان إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصحيفة الطلب ، وتعديل الطلبات بهيئة قضايا الدولة ، وبطلان صحيفة تعديل الطلبات للتجهيل . واحتياطياً : بعدم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم أصلياً بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 1/45 مضروباً فى مدة خدمته ، أو تسوية معاشه وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وعدم تخ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمقابل النقدي لرصيد الاجازات .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها : أولا: أصليا : بإعادة تسوية معاشه بشقيه طبقا للأسس المقررة قانونا لحساب معاش رئيس المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من تاريخ إحالة الطالب إلى…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.