حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 24 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 8 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الطلب الماثل ، طالباً الحكم :
أولاًَ : إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لنص المادة (31) من قانون ا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 22/5/1984 على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : أحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 22/5/1984 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : أحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
رابعاً : أحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
خامساً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 24 قضائية " طلبات أعضاء
المقام من
السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور عبد الله رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق
ضد
1 - السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 2002 أودع السيد المستشار الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، طالباً الحكم :
أولاًَ : إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثاً : أحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهرى لأجوره الأساسية خلال السنتين الأخيرتين .
رابعاً : أحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسى عن السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً : بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول .
ثانياً : وفى موضوع الطلب بتفويض الرأى للمحكمة .
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً : بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى .
واحتياطياً : برفض الطلب .
وبعد تحضير الطلب ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد المستشار الطالب أقام طلبه الماثل ، وقال شرحاً له إنه تدرج فى مختلف الوظائف القضائية إلى أن عين فى 1/7/1983 رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير ، وأحيل إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية فى 22/5/1984 ، وقامت الهيئة المدعى عليها الثانية بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى بواقع (200) جنيه شهرياً مع إضافة الزيادات القانونية ، كما قامت بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع (150) جنيه شهرياً ، بالإضافة إلى مستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض المدة الزائدة . ولما كان يستحق إعادة تسوية مستحقاته طبقاً لطلباته المتقدمة ، أسوة بما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا فى الحالات المماثلة ، فقد تقدم بطلبه الماثل .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، والدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس الهيئة ، فذلك مردود بأن المحكمة الدستورية العليا التى يمثلها المدعى عليه الأول بصفته هى جهة عمل الطالب ، والتى توجد المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يدها ، وتعرف بأنها صاحب العمل فى مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى طبقاً لنص المادة ( 5/ د ) من هذا القانون ، كما تختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى يمثلها المدعى عليه الثانى بصفته طبقاً لنص المادتين ( 141 ، 148 ) من قانون التأمين الاجتماعى بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ، وبالتالى فإن اختصام الجهات المشار إليها فى هذا الطلب يكون فى محله ، ويضحى الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم ويتعين رفضه .
وحيث إن المستقر عليه أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو الذى يتفق وأحكام القانون ، أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نص المادتين (2 ، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ونصوص المواد (19 ، 20 ، 31) من قانون التأمين الاجتماعى ، والفقرة الأولى من المادة (4) من مواد إصدار هذا القانون ، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسى لمن كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا على أساس الربط الثابت لمرتب الوزير أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، على أن يربط المعاش بالنسبة للطالب بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليهم فى مثل حالة الطالب والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد فى 22/5/1984 ، كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير وبالمرتب المقرر لها ، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على النحو المتقدم .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير ، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على وجوب حساب معاش الأجر المتغير لمن كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنصوص المواد ( 19 ، 20 ، 31 ) من قانون التأمين الاجتماعى ، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى والبند السابع من هذه المادة ، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له ، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعى بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال . لما كان ذلك ، وكان الطالب موجوداً بالخدمة فى 1/4/1984 ومشتركاً عن الأجر المتغير فى هذا التاريخ وحتى انتهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد فى 22/5/1984 ، فإنه يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المتقدم ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بذلك عند تسوية معاشه عن الأجر المتغير ، الأمر الذى يتعين معه إلزام ها بإعادة تسوية معاشه عن ذلك الأجر على هذا الأساس .
هذا ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا فى قولها " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة " إن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض ، الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة فى تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم ، وذلك تحقيقاً للعلة من النص المشار إليه ، وهو ما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإعماله ، ويجب إلزام ها بمراعاته عند تسوية مستحقاتهم التأمينية .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة ، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى التى تنص على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة . وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة عن سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ... " وعلى ذلك يتعين إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه ، بحسبانه الأساس الواجب الاتباع قانوناً بالنسبة له .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى ، باعتباره القانون العام فى هذا الخصوص ، وهى قاعدة عامة واجباً اتباعها ، وغير مقيدة فى نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً لنص المادة (26) المشار إليه ، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 22/5/1984 على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : أحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 22/5/1984 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : أحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
رابعاً : أحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
خامساً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 31المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 14المادتين (2 ، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 2المادتين (2 ، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون السلطة القضائية · المادة 70المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس ا
- 47/1984 · المادة 12ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.