القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 70 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات
لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة .
وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت
غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .
وفى جميع الأحوال يسوى معاش أو مكافأة القاضى على أساس آخر مرتب
لدرجته التى كان يشغلها ، ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين المفصولين
بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 55. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية معاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية معاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتـســــــــــوية المـعـــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتـســــــــــوية المـعـــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة (91) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش المستحق لمورثها عن الاجر الاساسي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية معاش الطالبة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية معاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش المستحق له عن الاجر الاساسي عند بلوغه سن الاحاله علي المعاش علي اساس اخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو اخر مرتب كان يتقاضاه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.