القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 69 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء
أو يعين فيها من جاوز عمره الستين سنة ميلادية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامد السن لأعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية الأخرى اعتباراً من أول اكتوبر سنة 1993
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب قلم كتاب المحكمة للحكم باستحقاقه الفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتب وما تقاضاه فعلا من معاش فى المده من أول أكتوبر سنة 1981 حتى 30 يونيه سنة 1982 مضافا اليه بدل التمثيل والحوافز …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.