حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 7 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 1 لسنة 7 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب قلم كتاب المحكمة للحكم باستحقاقه الفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتب وما تقاضاه فعلا من معاش فى المده من أول أكتوبر سنة 1981 حتى 30 يونيه سنة 1982 مضافا اليه بدل التمثيل والحوافز والتعويض الأدبى عن إحالته إلى المعاش قبل الأو ان.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطلب.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقده فى يوم السبت 6 يونيه سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برياسه السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبدالعزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور محمد ابراهيم أبو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 7 قضائية "طلبات أعضاء "
المقدم من :
الاستاذ المستشار/ محمد فهمي حسن العشري
الإجراءات
بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1985 ، أودع السيد المستشار محمد فهمى حسن عشرى عضو المحكمة السابق هذا الطلب قلم كتاب المحكمة للحكم باستحقاقه الفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتب وما تقاضاه فعلا من معاش فى المده من أول أكتوبر سنة 1981 حتى 30 يونيه سنة 1982 مضافا اليه بدل التمثيل والحوافز والتعويض الأدبى عن إحالته إلى المعاش قبل الأو ان.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من الطلب وسائر الأوراق – تتحصل فى انه بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1981 صدر قرار السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 1981 بإحالة الطالب إلى المعاش لبلوغه سن الستين فى 30 سبتمبر سنة 1981 على أساس أنه من مواليد أول أكتوبر سنة 1921 ، متبعا فى ذلك عرفا إداريا يتعلق بكيفية حساب عمر العامل لتحديد يوم إحالتة إلى المعاش ويقضى بأن يكون اليوم السابق على مولد العامل هو اليوم الذى يبلغ فيه سن الستين واضاف الطالب ان قرار احالته الى المعاش إعتبارا من أول أكتوبر سنة 1981 خالف صحيح الرأى فى كيفيه حساب المده التى يتعين انقضاؤها لإحالته إلى المعاش ، تأسيسا على أنه لا يبلغ هذه السن الا فى نهاية يوم أول أكتوبر سنة 1981 ، وهو اليوم المقابل لليوم الذى ولد فيه ، نظرا لخلو شهادة الميلاد من بيان ساعة الميلاد ، وبالتالى ، فلا يرفع أسمه من الخدمه إلا فى يوم 2 أكتوبر سنة 1981 وكان يتعين مد مدة خدمته حتى 30 يونية سنة 1982 نزولا على الحكم المادة 69 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية المستبدلة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1973 ، والتى احالت اليها المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومع كل ما يترتب على ذلك من أثار ، وهو ما حدا به الى تقديم طلبه الماثل للحكم له بأحقيته فى الفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتب شاملا الزيادات القانونية وبين ما تقاضاه فعلا من معاش بخلاف الزيادات التى أستجدت عن تسعه أشهر من أول أكتوبر سنة 1981 حتى 30 يونيه سنة 1982 وبدل التمثيل والحوافز المقررة قانونا عن هذه المده ، والتعويض عن الضرر الادبى الذى لحق به نتيجه إحالته إلى المعاش قبل الأوان.
وحيث إن الطالب استند فى طلبه الى كتاب معهد الأرصاد الفلكية والجيوفيزيقيا باكاديمية البحث العلمى المؤرخ 7/6/1980 فى شأن الطريقه التى يحتسب بها اكتمال الموظف لسن الستين عاما ، تضمن ان العام الميلادى يبدأ بعد الساعة الثانية عشرة من مساء يوم 31 ديسمبر التالى ، وان الشخص الطبيعى يكتمل سنة عاما كاملا فى بحر اليوم المماثل ليوم ميلاده ، فإذا ولد شخص يوم أول يناير فى ايه ساعه من الساعات الاربع والعشرين ، فأنه يتم عاما كاملا فى بحر اليوم المماثل من أول يناير من العام التالى وفى الساعه المماثلة إذا امكن تحديدها .
وحيث إن طلبات الطالب هى فى حقيقتها دعوى تعويض عن الأضرار التى لحقت به بسبب إحالته إلى المعاش اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1981 بموجب قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 1981 ، ومن ثم لا تتقيد بالميعاد المقرر قانونا للطعن بدعوى الالغاء فى هذا القرار .
وحيث إن الحكومة طلبت رفض الطلب تأسيسا على أن القاعده التى طبقت فى شأن احتساب تاريخ بلوغ الطالب سن الإحالة الى المعاش هى القاعدة التى تطبقها جميع أجهزة الدولة وهيئتها القضائية وغير القضائية وهى قاعده ثابتة مستقره درجت فيها الادارة على اعتبار ان تاريخ إحالة الموظف إلى المعاش لبلوغ سن الستين هو اليوم المقابل ليوم ميلاده .
وحيث إن الطالب طلب استبعاد دفاع هيئه قضايا الدولة لا بدائه فى غير خصومة ، ومن غير ذى صفه تأسيسا على أن الطلبات المقدمه الى المحكمة الدستورية من أعضائها لا تفيد اختصام العضو للمحكمة ، فضلا عن أن المحكمة الدستورية العليا هيئه قضائية قائمه بذاتها لا تتبع آى وزاره ، وبالتالى فهى ليست من الجهات التى تمثلها هيئة قضايا الدولة ، وبصفة خاصة فى طلبات شئون الأعضاء.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطالب من انعدام صفة هيئة قضايا الدولة ، ذلك أنه لما كانت المادة (16) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن تختص المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم ، كما تختص بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات ........................." وكان ما يطرح على المحكمة فى شأن هذه المسائل يمثل خصومة قضائية تتبع فى تحضيرها والفصل فيها بحكم حاسم للنزاع ، والإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 35 الى 45 من قانون المحكمة المشار اليه ، ولما كان ذلك وكانت هيئة قضايا الدولة – طبقا للقرار بقانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 – تنوب عن الدولة " بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ............" ومن ثم تصبح نيابتها عن المحكمة الدستورية العليا فى النزاع الماثل.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه القانونية .
وحيث إن المادة (14) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة " وتنص المادة 69 من القانون 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية المستبدلة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1973 على أنه " استثناء من أحكام قوانين المعاشات ، لايجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ، ومع ذلك ، إذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو ، فأنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأه ".
وحيث إنه يبين من نص المادة (69) من قانون السلطة القضائية المشار إليها ومما تنص علية المادة (4) من قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه " يشترط فيمن يعين عضوًا بالمحكمة أن تتوفر فيه الشروط العامة لتولى القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ....... وألا تقل سنة عن خمس وأربعين سنة ميلادية "، أن المشرع أخذ عند احتسابه لسن عضو المحكمة – سواء عند بدأ التعيين أو عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن – بالتقويم الميلادى – الذى يعتد فيه باليوم كأساس لحساب السنة ، وإذ كانت السنة الميلادية طبقا لهذا التقويم تبداء من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر . وهو ما التزمه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر باالقانون رقم 47 لسنة 1978 – وهو القانون العام الذى يرجع اليه فيما لم به يرد نص فى القوانين الخاصة – عند ما نص فى المادة 75 منه على ان " تتخذ السنة الميلادية من أول يناير الى آخر ديسمبر أساسًا لحساب الأجازات " . ومن ثم فأن السنة الميلادية تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها.
وحيث إنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد ولد فى أول أكتوبر سنة 1921 فأنه وترتيبا على ما تقدم ، يكون قد بلغ سن التقاعد وهى ستين سنة ميلادية فى يوم 30 سبتمبر سنة 1981 . وليس فى الأول من أكتوبر سنة 1981 مما يخرجه من مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون السلطة القضائية المشار إليها واذ التزم قرار إحالة الطالب الى المعاش هذا النظر ، فأنه يكون قد صدر مطابقا للقانون ، ويكون الطلب الماثل على غير أساس متعينا رفضه.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطلب.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون السلطة القضائية · المادة 69المادة 69 من القانون رقم 46 لسنة 1972
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 14المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومع كل م
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 16المادة (16) من القانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 4المادة (4) من قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه " ي
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.