القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
وإستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام المواد من (35) إلى (45) يتبع فى شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الدستورية العليا في الطلب رقم 1 لسنه 37 قضائية " طلبات اعضاء " وبعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا , الصادر في الطعن رقم 423 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم (1) لسنة 37 قضائية " طلبات اعضاء " . وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوي رقم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم اختصاصها ولا ئياً بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد ، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 21/3/2001 فيما تضمنه من ترتيب أقدميته بجعلها تالية على زميله السيد المستشار الدكتور …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم ، أصلياً بإلغاء قرار وزير الخارجية السلبى بالامتناع عن تجديد جواز السفر الدبلوماسى الخاص بسيادته . واحتياطياً بعدم دستورية نصى البند 14 من المادة الثانية والمادة الثام…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف سريان نظام الصندوق بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته اذا ألتحق بعمل مدة قيامه بذلك ، وكذلك وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا ألتحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها : أولا: أصليا : بإعادة تسوية معاشه بشقيه طبقا للأسس المقررة قانونا لحساب معاش رئيس المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من تاريخ إحالة الطالب إلى…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب قلم كتاب المحكمة للحكم باستحقاقه الفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتب وما تقاضاه فعلا من معاش فى المده من أول أكتوبر سنة 1981 حتى 30 يونيه سنة 1982 مضافا اليه بدل التمثيل والحوافز …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.