حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 36 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 25 يوليو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 1 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 يوليو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم اختصاصها ولا ئياً بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 36 قضائية "طلبات أعضاء". والمحالة من محكمة القضاء الادارى بجلسة 31/12/2013 فى الدعوى 71978 لسنة 67 ق.
المقامة من
السيد/ حمدى الدسوقى محمد الفخرانى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
4 - السيد المستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو
والدعوى رقم 72774 لسنة 67 ق
المقامة من
1 - السيد/ أحمد رفيق الغريانى
2 - السيد/ حامد على السحرتى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
3 - السيد المستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2014, ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا, إضبارتا الدعويين المضمومتين رقمى 71978, 72774 لسنة 67 قضائية , من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة , الدائرة الأولى , بعد أن قضت بجلسة 31/12/2013 بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة على الوجه المقرر قانونًا, واحتياطيًّا: بعدم قبولها لانتفاء صفة ومصلحة رافعها, أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى رقم 71978 لسنة 67 ق, كان قد أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة , طلبًا للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة السيد المستشار/ حاتم حمد عبد الله بجاتو للعمل قاضيًا بالمحكمة الدستورية العليا, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وذلك على سند من أن قرار إعادة تعيينه بالمحكمة , بعد توليه منصب سياسى "وزير شئون مجلسى الشعب والشورى ", يخالف العرف القضائى الذى يمنع تعيين من تولوا مناصب سياسية فى وظائف قضائية , كما أقام المدعيان فى الدعوى رقم 72774 لسنة 67 ق, أمام المحكمة ذاتها دعواهما, بالطلبات عينها فقررت المحكمة ضم الدعويين المذكورتين ليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 31/12/2013 قضت تلك المحكمة بحكمها السالف بيانه، وتساندت فى قضائها إلى أسباب حاصلها أن النزاع فى الدعويين يتعلق بإلغاء قرار تعيين أحد رؤساء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يدخل فى نطاق الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية العليا وفقًا لنص المادتين (16، 24) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى أو طلب، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها، لا يقيدها فى ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى – منهجًا ونتيجة - طبقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29/أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها.
وحيث إن المادة (16) من قانون هذه المحكمة قد جعلت الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، وطلبات التعويض المترتبة عليها، وذلك باعتبارها محكمة موضوع تتغيا تحديد العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها، وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه، وكان الطلب الماثل يتعلق بإلغاء القرار الصادر بتعيين السيد المستشار/ حاتم حمد عبدالله بجاتو رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب ينعقد لهذه المحكمة دون غيرها.
وحيث إن المادتين (16، 35) من قانون هذه المحكمة أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذى يقيدها يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة ، اكتفاء بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن، مما مفاده أن المشرع رأى – بالنظر لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها- أن يكون رفع تلك الطلبات والدعاوى بتقديمها إليها، ليتولى قلم كتابها قيدها طبقًا لقواعد وإجراءات محددة ضمنها قانونها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى أمامها على الوجه الذى أوجبه، وكان الطلب الماثل قد أقيم ابتداءً أمام محكمة القضاء الإدارى وأحيل إلى هذه المحكمة بمقتضى الحكم الصادر من تلك المحكمة بجلسة 31/12/2013، فإنه لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانونًا، متعينًا الحكم بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 16المادتين (16، 24) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 24المادتين (16، 24) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 110المادة (110) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير و
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29/أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.