القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية (القضية رقم 2 لسنة 45 قضائية «دستورية»، جلسة 2025-06-01)
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 131. تُعرض أحدث 20.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة ( 110 ) من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ ثم الغاء قرار رئيس الجمهورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية ، و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1229 لسنة 70 ق المؤيد للحكم الصادر ف…
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدى دستوريةالفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تضمنته من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم اختصاصها ولا ئياً بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعين المدعي عليها الثالثة بالمحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإلغــاء القــرار رقــم 345لسنة 2012
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 345 لسنة 2012 الصادر بتعين المستشار ماهر أحمد البحيري رئيسا للمحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.