انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 13 لسنة 1968

المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية (القضية رقم 2 لسنة 45 قضائية «دستورية»، جلسة 2025-06-01)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 131. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.