قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 113 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 6 ديسمبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 113 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة ( 110 ) من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة– اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن ديسمبر سنة 2025م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجــــــــواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا 113 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر بجلسة 27/2/2018، ملف الدعوى رقم 40166 لسنة 63 قضائية
المقامة من
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف
ضد
1- رئيس مجلس إدارة جمعية زهور المستقبل للتنمية
2- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
3- رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر
4- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2025، في الدعوى رقم 2 لسنة 45 قضائية "دستورية"، القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية، وقد نُشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 22 (مكرر) في 3/6/2025. وكان مُقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، لا تقبل تأويلًا ولا تعقيبًا مــــن أيــة جهــة، وهــى حجيــة تحــــول بذاتهــــا دون المجادلــــة فيهــــا أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة– اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 110المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.