Supreme Constitutional Court decision, case 113 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 6 December 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 113 of judicial year 40
- Hearing date
- 6 December 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة ( 110 ) من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة– اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن ديسمبر سنة 2025م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجــــــــواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا 113 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر بجلسة 27/2/2018، ملف الدعوى رقم 40166 لسنة 63 قضائية
المقامة من
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف
ضد
1- رئيس مجلس إدارة جمعية زهور المستقبل للتنمية
2- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
3- رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر
4- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2025، في الدعوى رقم 2 لسنة 45 قضائية "دستورية"، القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية، وقد نُشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 22 (مكرر) في 3/6/2025. وكان مُقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، لا تقبل تأويلًا ولا تعقيبًا مــــن أيــة جهــة، وهــى حجيــة تحــــول بذاتهــــا دون المجادلــــة فيهــــا أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة– اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 110المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.