القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 109 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم باختصاص القضاء العادى ولائياً دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فى موضوعها.
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم فى ملف الأشكال رقم 1427 لسنة 1982 تنفيذ مستعجل القاهرة ، بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 7 فبراير سنة 1990 بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائياً بنظر الأشكال وب…
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.